الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الإشهاد على الطلاق كتابة مع عدم إخبارها بذلك: الفتوى رقم (4420)س: ما قولكم دام فضلكم في الشرع: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع. ما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. ونظرا إلى أن (ع. ج) قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق.ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من (ع. ج) لزوجته (ح. أ) معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على (ع. ج)، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.هل يقع طلاق من سئل عن طلاق زوجه فقال نعم؟ الفتوى رقم (2794)س: أنا (م. ع. أ) إنني في 12/ 9/ 1399هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم 13/ 9/ 1399هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س. ع. ش)، (س. م. ش)، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ. س. م. ق).ج: يعتبر قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.التلفظ بالطلاق تترتب عليه الأحكام ولو لم يكتب: السؤال الثاني من الفتوى رقم (18283)س2: امرأة لم تنم مع زوجها 3 أشهر، فهي تعتبر محرمة عليه، ثم نام معها، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها (5) أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود، لكن أمام الأقارب، فخرجت بدون إذنه، فعاد وقال: إنه لم يثبت الطلاق بالورقة، فيستطيع إرجاعها متى أحب، فهو أولى من أبيها في الحكم، فهل يستطيع إرجاعها؟ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول؟ج: أولا: إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية.ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول. راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلابد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق.ثالثا: التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل له، وقع وإن لم يسجل، والتفصيل في ذلك عند الاختلاف عند المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل: الفتوى رقم (2791)س: أنا الموقع أدناه (م. ش) كان تحتي بنت عمي، ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت، وقلت لواحد من جماعتها: تصرف ولم يتصرف، وأنا نيتي بها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي، فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق، وتعتبر في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (2778)س1: أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد.ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده- طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا: الفتوى رقم (326)س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، ويسأل: ماذا يترتب عليه؟ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.الوعد بالطلاق: الفتوى رقم (329)س: حصل نزاع بينه وبين زوجته (ش. ش) وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها، وبقي حتى يوم 10/ 12/ 1392هـ، ثم استرجعها، ويطلب الجواب على ذلك. ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها، وهذا نصها: فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم أقدم إلى فضيلتكم معروضي هذا، وبه أشعركم علما أنني أرغب أطلق زوجتي (ش. ش. ع) طلاق السنة المحمدية، آمل إكمال اللازم. التاريخ 8/ 11/ 1392 هـ.ثم إن اللجنة اتصلت بفضيلة رئيس محكمة الضمان وسألته عما حصل لديه في الموضوع، فأجاب: بأنه اتصل به (ع. ر. ع) وقدم له المعروض آنف الذكر، وأنه أشار إليه بعدم الطلاق، وأنه لم يثبت شيئا في المحكمة يختص بطلاق هذه المرأة من زوجها المذكور، ولم يقدم سوى معروضه المذكور أعلاه.ج: وبعد دراسة اللجنة لما ذكر، ظهر لها أنه لم يحصل من (ع. ر. ع) طلاق لزوجته (ش. ش)، فتبقى في عصمته، وأن الذي حصل منه إنما هو وعد بالطلاق، وحيث لم يحققه بإيقاعه فإنه لا أثر له على استمرار الحياة الزوجية بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيعالفتوى رقم (8190)بعد أن عقدت قراني بالمسجد ذهبت إلى بيت زوجتي، وهناك فوجئت بأن أخاها جمع أصحابه أصحاب السوء، وأخذوا يغنون أغاني محرمة، ويصفقون في الميكروفون، ويدقون على الطبول، فغضبت وغادرت المنزل، وفي الطريق قابلت أخي الأكبر فقلت له وأنا في ثورتي: اذهب لأبيها وقل له: نريد أن نطلق، مع العلم بأن مسألة الطلاق لم تكن في نيتي إطلاقا، ولكني قلت ذلك إعرابا عن عدم رضائي عما وجدته.أفيدوني مأجورين عن حكم الشرع في هذه المسألة.ج: إذا لم يكن صدر منك كلام إلا قولك لأخيك: (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|